شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم) (١)
قوله: (مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع، أما بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا خلافًا للمعتزلة).
تعلق الأمر بالمعدوم ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهذا باطل، لأنه إذا لم يكن موجودًا فكيف يطلب منه إيجاد شيء هذا خلف (٢).
والثاني: بمعنى تقدير وجوده فهذا محل النزاع (٣).
_________
(١) العنوان من الهامش.
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٥١٣)، وإرشاد الفحول ص (١١).
(٣) فموضع النزاع هو هل تتناول أوامر الشرع جميع المعدومين إلى قيام الساعة أم أن الأوامر تختص بالموجودين في عصر النبي ﵇، ومن بعدهم لا يدخل في ذلك إلا بدليل؟ وانظر: هذا المبحث في: العدة لأبي يعلى (٢/ ٣٨٦)، والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٥١)، والواضح لابن عقيل (٢/ ق ١٨ ب)، وروضة الناظر ص (١١٥)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٥١٣).
قوله: (مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع، أما بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا خلافًا للمعتزلة).
تعلق الأمر بالمعدوم ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهذا باطل، لأنه إذا لم يكن موجودًا فكيف يطلب منه إيجاد شيء هذا خلف (٢).
والثاني: بمعنى تقدير وجوده فهذا محل النزاع (٣).
_________
(١) العنوان من الهامش.
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٥١٣)، وإرشاد الفحول ص (١١).
(٣) فموضع النزاع هو هل تتناول أوامر الشرع جميع المعدومين إلى قيام الساعة أم أن الأوامر تختص بالموجودين في عصر النبي ﵇، ومن بعدهم لا يدخل في ذلك إلا بدليل؟ وانظر: هذا المبحث في: العدة لأبي يعلى (٢/ ٣٨٦)، والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٥١)، والواضح لابن عقيل (٢/ ق ١٨ ب)، وروضة الناظر ص (١١٥)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٥١٣).
491