اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب) (١)
قوله: (مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافًا للشافعي.
وقيل: حجة لا إجماع، وقيل: هما بشرط انقراض العصر.
وقيل: حجة في الفتيا لا الحكم، وقيل: عكسه.
وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع، قاله في الروضة والتمهيد ولم يفرق آخرون.
وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر.
والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك) المفتي هو المجتهد، فإذا أفتى وعرف به أهل عصره ولم ينكر عليه منكر وكان قبل استقرار المذاهب فهل
_________
(١) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في الواضح (١/ق ١٢٨ ب).
614
المجلد
العرض
90%
الصفحة
614
(تسللي: 614)