شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
(القضاء) (١)
قوله: (والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق بأن آخره عمدًا) إذا أخر العبادة عن وقتها المقدر لها شرعًا حتى خرج الوقت عمدًا ثم فعلها بعد ذلك فإنها تكون قضاءًا وإنما قيد بالعمدية لأجل الخلاف الآتي في غيرها.
* * *
_________
(١) العنوان من الهامش.
انظر: تعريف القضاء في روضة الناظر ص (٣١)، مختصر الطوفي ص (٣٣)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣٦٧)، المستصفى (١/ ٩٥)، جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٠٨) وما بعدها، فواتح الرحموت (١/ ٨٥)، شرح تنقيح الفصول ص (٧٣ - ٧٤).
قوله: (والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق بأن آخره عمدًا) إذا أخر العبادة عن وقتها المقدر لها شرعًا حتى خرج الوقت عمدًا ثم فعلها بعد ذلك فإنها تكون قضاءًا وإنما قيد بالعمدية لأجل الخلاف الآتي في غيرها.
* * *
_________
(١) العنوان من الهامش.
انظر: تعريف القضاء في روضة الناظر ص (٣١)، مختصر الطوفي ص (٣٣)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣٦٧)، المستصفى (١/ ٩٥)، جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٠٨) وما بعدها، فواتح الرحموت (١/ ٨٥)، شرح تنقيح الفصول ص (٧٣ - ٧٤).
338