شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
(بيان السنة) (١)
قوله: (والسنة لغة: الطريقة، وشرعًا: اصطلاحًا ما نقل عن رسول الله - ﷺ - قولًا أو فعلًا أو إقرارًا).
هذا الأصل الثاني وهو السنة.
وهي لغة: الطريقة والعادة، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه والإكثار منه سواءًا كان من الأمور الحميدة أو غيرها (٢).
وأما السنة في اصطلاح أهل الشرع: فهي ما تقل عن النبي - ﷺ - قولا أو فعلا أو إقرارًا.
وقوله "شرعًا اصطلاحًا" تابع فيه الطوفي في مختصره (٣).
وقال في "شرحه" إنما قال ذلك احتراز من السنة في العرف الشرعي العام، فإنها تطلق على ما هو أعم مما ذكرناه،
_________
(١) العنوان من الهامش.
(٢) بهذا عرفها الآمدي في الأحكام (١/ ١٢٧) وانظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٢١٨)، والقاموس المحيط (٤/ ٢٣٩).
(٣) انظر: مختصر الطوفي ص (٤٩).
قوله: (والسنة لغة: الطريقة، وشرعًا: اصطلاحًا ما نقل عن رسول الله - ﷺ - قولًا أو فعلًا أو إقرارًا).
هذا الأصل الثاني وهو السنة.
وهي لغة: الطريقة والعادة، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه والإكثار منه سواءًا كان من الأمور الحميدة أو غيرها (٢).
وأما السنة في اصطلاح أهل الشرع: فهي ما تقل عن النبي - ﷺ - قولا أو فعلا أو إقرارًا.
وقوله "شرعًا اصطلاحًا" تابع فيه الطوفي في مختصره (٣).
وقال في "شرحه" إنما قال ذلك احتراز من السنة في العرف الشرعي العام، فإنها تطلق على ما هو أعم مما ذكرناه،
_________
(١) العنوان من الهامش.
(٢) بهذا عرفها الآمدي في الأحكام (١/ ١٢٧) وانظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٢١٨)، والقاموس المحيط (٤/ ٢٣٩).
(٣) انظر: مختصر الطوفي ص (٤٩).
551