اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل) (١)
قوله: (مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، خلافًا للأشعري) هذه المسألة واسطة بين طرفين فلذلك جاء فيها الخلاف (٢).
وبيان ذلك: أن الفعل ينقسم بانقسام الزمان إلى ماض وحال ومستقبل، وله باعتبار الزمان قبل وبعد وحال، وهو الواسطة، فالتكليف إما أن يتعلق به قبل وجوده، كالحركة قبل التحرك فلا خلاف في جوازه إلا عند شذوذ من الأشعرية (٣).
وإما أن يتعلق به بعد حدوثه كالحركة بعد انقضائها بانقضاء التحرك وهو ممتنع اتفاقًا، لما سيأتي من أنه تكليف بإيجاد الموجود، وإما أن يتعلق به حال حدوثه وهو محل النزاع.
_________
(١) العنوان من الهامش.
(٢) راجع شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ق ٧٢ أ) حيث اقتبس الشارع بعض هذا المبحث عنه.
(٣) انظر: المسودة ص (٥٥)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٩٣) والمستصفى (١/ ٤٩٣)، والأحكام للآمدي (١/ ١١٣)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢/ ١٤)، وفواتح الرحموت (١/ ١٣٤).
470
المجلد
العرض
69%
الصفحة
470
(تسللي: 470)