اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
الأعرابي بالكفارة (١) ولم يسأله، وكما لو سافر وفاقًا.
قال أصحابنا يقال تبينا أن الصوم غير مستحق لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته بل لزومه.
وفي الانتصار وجه يسقط بحيض ونفاس لمنعمها الصحة ومثلهما موت وكذا جنون إن منع طريانه الصحة.
ومن علق طلاقًا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين فشرع ومات فيه طلقت إجماعًا.
* * *
_________
(١) أخرج البخاري (١٩٣٦) في كتاب الصوم عن أبي هريرة - ﵁ - قال: "بينما نحن جلوس عند النبي - ﷺ - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله - ﷺ -: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا"، الحديث كما أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه وأخرجه مسلم (١١١١) في كتاب الصيام عن أبي هريرة وأبو داود (٢٣٩٠) في كتاب الصوم والترمذي (٧٢٠) في كتاب الصوم وابن ماجه (١٦٧١) في كتاب الصوم بلفظ "اعتق رقبة" وأخرجه أحمد (٢/ ٢٠٨ و٢٤١ و٢٨١).
والحديث أخرجه الإمام مالك (٦٦٦) عن أبي هريرة في كتاب الصوم: "إلا أنه قال أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره رسول الله - ﷺ - أن يكفر بعتق الرقبة". الحديث.
وعن مالك أخرجه مسلم وأبو داود والدارمي والطحاوي والبيهقي وأحمد.
انظر: صحيح البخاري (٤/ ١٦٣)، وصحيح مسلم (٢/ ٧٨١)، وسنن أبي داود (٢/ ٧٨٣)، وتحفة الأحوذي (٣/ ٤١٥ - ٤١٧)، وسنن ابن ماجه (١/ ٥٣٤)، وموطأ الإمام مالك (٢/ ١٧١ - ١٧٢)، وإرواء الغليل (٤/ ٨٨ - ٩٣).
497
المجلد
العرض
73%
الصفحة
497
(تسللي: 497)