شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
قالت المرجئة: يجوز أن يكون في كلام الله تعالى ما المراد به غير ظاهره من غير بيان ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان.
والصحيح أن ذلك لا يجوز لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهمل.
* * *
والصحيح أن ذلك لا يجوز لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهمل.
* * *
546