شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
الحج وهو يقول: "لا يقطع الوادي إلَّا شَدَّا" (١).
والإقرار على فعل أو قول صدر من غيره ولا مانع (٢) من إنكاره كما في حديث أنس كانوا إذا أذن المؤذن يعني المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين الحديث وفيه "كان رسول الله - ﷺ - يرانا نصليها فلا يأمرنا ولا ينهانا" (٣).
_________
(١) أخرجه النسائي في كتاب المناسك عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت: رأيت رسول الله - ﷺ - يسعى في بطن الوادي وهو يقول "لا يقطع" الحديث وأخرجه أحمد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٩٨٧) عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة بلفظ (لا يقطع الأبطح إلا شدَّا) وأخرجه أحمد، وأم ولد شيبة إسمها حبيبة بنت أبي مجزأة وقيل تملك كما حكاه الحافظ ابن حجر وأخرج الحديث الطبراني والبيهقي وقال عنه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
انظر: سنن النسائي (٥/ ٢١٣)، وسنن ابن ماجه (٢/ ٩٥٥)، ومسند أحمد (١/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، والفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني (١٢/ ٨١) وتقريب التهذيب ص (٤٨٠).
(٢) كذا في الأصل والأوجه (ولم يمانع).
(٣) جمع الشارح ﵀ بين حديثين رويا عن أنس - ﵁ -.
الأول: عن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - ﷺ - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - ﷺ - وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، أخرجه البخاري (٦٢٥) في كتاب الأذان وهذا لفظه، وأخرجه مسلم والنسائي والدارمي (١٤٤٨) وأحمد مع اختلاف في بعض الألفاظ.
والثاني: ما رواه مسلم عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي - ﷺ - ركعتين بعد غروب الشمس =
والإقرار على فعل أو قول صدر من غيره ولا مانع (٢) من إنكاره كما في حديث أنس كانوا إذا أذن المؤذن يعني المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين الحديث وفيه "كان رسول الله - ﷺ - يرانا نصليها فلا يأمرنا ولا ينهانا" (٣).
_________
(١) أخرجه النسائي في كتاب المناسك عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت: رأيت رسول الله - ﷺ - يسعى في بطن الوادي وهو يقول "لا يقطع" الحديث وأخرجه أحمد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٩٨٧) عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة بلفظ (لا يقطع الأبطح إلا شدَّا) وأخرجه أحمد، وأم ولد شيبة إسمها حبيبة بنت أبي مجزأة وقيل تملك كما حكاه الحافظ ابن حجر وأخرج الحديث الطبراني والبيهقي وقال عنه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
انظر: سنن النسائي (٥/ ٢١٣)، وسنن ابن ماجه (٢/ ٩٥٥)، ومسند أحمد (١/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، والفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني (١٢/ ٨١) وتقريب التهذيب ص (٤٨٠).
(٢) كذا في الأصل والأوجه (ولم يمانع).
(٣) جمع الشارح ﵀ بين حديثين رويا عن أنس - ﵁ -.
الأول: عن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - ﷺ - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - ﷺ - وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، أخرجه البخاري (٦٢٥) في كتاب الأذان وهذا لفظه، وأخرجه مسلم والنسائي والدارمي (١٤٤٨) وأحمد مع اختلاف في بعض الألفاظ.
والثاني: ما رواه مسلم عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي - ﷺ - ركعتين بعد غروب الشمس =
553