شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
٣ - وقال أبن (المعذل) (١) (وغيره) (٢) وهو حجة كالإجماع في النقل (٣). ووقع لمالك في رسالته إلى الليث بن سعد ما يدل عليه (٤).
قال: ومتى كان الإجماع عن اجتهاد قدم الخبر عليه عند جمهور أصحابنا (٥).
لنا (٦): أن أدلة الإجماع لمجتهدي كل عصر، وهؤلاء البعض فلا يكون قولهم إجماعًا.
ولأن الحجة إن كانت بالبقاع فمكة أفضل أو بالرجال فقد خرج منها في زمن علي أفضل ممن بقي فيها.
_________
(١) هو أحمد بن المعذَّل بن غيلان بن الحكم العبدي البصري المالكي (أبو الفضل) فقيه ورع متكلم متبع للسنة وله مصنفات. انظر: الديباج المذهب (١/ ١٤١ - ١٤٣)، ترتيب المدارك (٢/ ٥٥٠ - ٥٥٨).
(٢) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.
(٣) وإلى هذا القول ذهب القاضي أبو الحسين بن عمر وقال لم يحرم خلافه.
انظر: إرشاد الفحول ص (٨٢).
(٤) نقل العلماء عن مالك أنه قال" إذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولًا به لم أر لأحد مخالفته.
انظر: المحصول بتحقيق الدكتور طه العلواني (٢/ ١/ ٢٣٥)، والبحر المحيط (٣/ ٣٩ أ).
(٥) انتهت عبارة القاضي عبد الوهاب وقد نقلها الجراعي بتصرف كثير.
انظر: التقرير والتحبير (٣/ ١٠٠)، وإرشاد الفحول ص (٨٢ - ٨٣)، وأصول الفقه للخضري ص (٢٧٨).
(٦) هذا استدلال الجمهور القائلين بعدم حجية إجماع أهل المدينة. انظر: روضة الناظر ص (٧٢).
قال: ومتى كان الإجماع عن اجتهاد قدم الخبر عليه عند جمهور أصحابنا (٥).
لنا (٦): أن أدلة الإجماع لمجتهدي كل عصر، وهؤلاء البعض فلا يكون قولهم إجماعًا.
ولأن الحجة إن كانت بالبقاع فمكة أفضل أو بالرجال فقد خرج منها في زمن علي أفضل ممن بقي فيها.
_________
(١) هو أحمد بن المعذَّل بن غيلان بن الحكم العبدي البصري المالكي (أبو الفضل) فقيه ورع متكلم متبع للسنة وله مصنفات. انظر: الديباج المذهب (١/ ١٤١ - ١٤٣)، ترتيب المدارك (٢/ ٥٥٠ - ٥٥٨).
(٢) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل.
(٣) وإلى هذا القول ذهب القاضي أبو الحسين بن عمر وقال لم يحرم خلافه.
انظر: إرشاد الفحول ص (٨٢).
(٤) نقل العلماء عن مالك أنه قال" إذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولًا به لم أر لأحد مخالفته.
انظر: المحصول بتحقيق الدكتور طه العلواني (٢/ ١/ ٢٣٥)، والبحر المحيط (٣/ ٣٩ أ).
(٥) انتهت عبارة القاضي عبد الوهاب وقد نقلها الجراعي بتصرف كثير.
انظر: التقرير والتحبير (٣/ ١٠٠)، وإرشاد الفحول ص (٨٢ - ٨٣)، وأصول الفقه للخضري ص (٢٧٨).
(٦) هذا استدلال الجمهور القائلين بعدم حجية إجماع أهل المدينة. انظر: روضة الناظر ص (٧٢).
600