شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
رد: "الخلفاء" عام فأين دليل الحصر، ثم يدل على أنه حجة أو جمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم (١).
وأما ما عقده أحدهم كصلح بني (٢) تغلب الذي عقده عمر - ﵁ - وخراج السواد، والجزية، وما جرى مجراه فلا يجوز لمن بعده من الخلفاء فسخه (٣).
وقال ابن عقيل: يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء تغييره والعمل فيه باجتهاده لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة (٤).
وهذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن الأصحاب وقرره.
* * *
_________
= انظر: سنن ابن ماجه (١/ ٣٧)، وجامع الترمذي (١٠/ ١٤٧ و٣٠٨)، ومسند أحمد (٥/ ٣٨٢ و٣٨٥) و(٣٩٩ و٤٠٢) والمستدرك للحاكم (٣/ ٧٥)، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (٥٣٨ - ٥٣٩) حديث رقم (٢١٩٣).
(١) انظر: الأحكام (١/ ١٨٤ - ١٨٥)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٣).
(٢) هم قوم من مشركي العرب رفضوا دفع الجزية باسم الجزية لما طالبهم بها الفاروق - ﵁ - فصالحهم على أن يدفعوها مضاعفة باسم الصدقة، ويروي عنه أنه قال: هاتوها وسموها ما شئتم.
انظر: المصباح المنير ص (٤٠٥)، ومعجم قبائل العرب لكحالة (٢٢/ ١).
(٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٩٤)، وتحرير المنقول للمرداوى (١/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٤) قال الفتوحي: وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين. انظر: المسودة ص (٣٤١)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٥).
وأما ما عقده أحدهم كصلح بني (٢) تغلب الذي عقده عمر - ﵁ - وخراج السواد، والجزية، وما جرى مجراه فلا يجوز لمن بعده من الخلفاء فسخه (٣).
وقال ابن عقيل: يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء تغييره والعمل فيه باجتهاده لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة (٤).
وهذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن الأصحاب وقرره.
* * *
_________
= انظر: سنن ابن ماجه (١/ ٣٧)، وجامع الترمذي (١٠/ ١٤٧ و٣٠٨)، ومسند أحمد (٥/ ٣٨٢ و٣٨٥) و(٣٩٩ و٤٠٢) والمستدرك للحاكم (٣/ ٧٥)، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (٥٣٨ - ٥٣٩) حديث رقم (٢١٩٣).
(١) انظر: الأحكام (١/ ١٨٤ - ١٨٥)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٣).
(٢) هم قوم من مشركي العرب رفضوا دفع الجزية باسم الجزية لما طالبهم بها الفاروق - ﵁ - فصالحهم على أن يدفعوها مضاعفة باسم الصدقة، ويروي عنه أنه قال: هاتوها وسموها ما شئتم.
انظر: المصباح المنير ص (٤٠٥)، ومعجم قبائل العرب لكحالة (٢٢/ ١).
(٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٩٤)، وتحرير المنقول للمرداوى (١/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٤) قال الفتوحي: وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين. انظر: المسودة ص (٣٤١)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٥).
606