اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي (٨٢٥ هـ - ٨٨٣ هـ)
ومستند الإجماع في شحم الخنزير قيل: دخوله في مسمى اللحم وقيل: مشروعية قتل الخنزير كما أخبر - ﷺ - أن عيسى ﵇ يقتله (١).
وقيل: بالقياس على لحمه، وقيل: يعود الرجس (٢) على ذات الخنزير، وشحمه بعضها (٣).
وققال مانعي الزكاة دل عليه الكتاب والسنة، وقول الصديق إنكار للفرق (٤)، وتنجيس المائعات (٥) من تحريم الميتات والنجاسات.
لكن أجمعوا على حد قاذف المحصنين من الرجال قياسًا في معنى الأصل، وألحق عمر - ﵁ - وجوب حد القذف على من شهد قياسًا على من رمى (٦).
_________
(١) ثبت عن النبي - ﷺ -: "أن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير" ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيص المال حتى لا يقبله أحد".
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (٤/ ١١٤) حديث رقم (٢٢٢٢) وصحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٢) حديث أخبر تعالى عنه أنه رجس بقوله ﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
(٣) راجع المغني لابن قدامة (٨/ ٦١٠).
(٤) راجع الأحكام للآمدي (١/ ١٩٧).
(٥) في الأصل: "المانعات".
(٦) راجع فقه عمر بن الخطاب (١/ ١٦٣).
631
المجلد
العرض
92%
الصفحة
631
(تسللي: 631)