درجات أقوال فقهاء الحنفية - صلاح أبو الحاج
الدرجة الرابعة: القول غير المصحيح:
الكنز» (¬1)، وصحَّحه صاحبُ «الاختيار» (¬2)، وقال صاحب «الدر المختار» (¬3): هو الأصحّ.
2.ما بين العشاء والوتر، وصحّحه في «الخلاصة»، ورجحه في «غاية البيان» بأنَّه المأثور المتوارث (¬4).
3.أنَّ وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنَّها قيام الليل، قال صاحب «البحر» (¬5): لم أر مَن صححه.
ـ يقنت المؤتم في الفجر مع إمامه، وفيها أقوال:
1.إن قنتَ إمامُه فيه سكتَ هو قائماً، واستظهره صاحب «الملتقى» (¬6)، و «التنوير» (¬7)، ليتابع الإمام فيما يجب متابعته فيه.
2.قال أبو يوسف: يقنت المؤتم في الفجر تبعاً لإمامه؛ لالتزامه متابعته بالاقتداء به (¬8).
¬__________
(¬1) ص40.
(¬2) 1: 93.
(¬3) 1: 473.
(¬4) ينظر: رد المحتار1: 473.
(¬5) 2: 73.
(¬6) ص18.
(¬7) 1: 449.
(¬8) وتمامه في فتح باب العناية 1: 325، والمنحة 1: 208.
2.ما بين العشاء والوتر، وصحّحه في «الخلاصة»، ورجحه في «غاية البيان» بأنَّه المأثور المتوارث (¬4).
3.أنَّ وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنَّها قيام الليل، قال صاحب «البحر» (¬5): لم أر مَن صححه.
ـ يقنت المؤتم في الفجر مع إمامه، وفيها أقوال:
1.إن قنتَ إمامُه فيه سكتَ هو قائماً، واستظهره صاحب «الملتقى» (¬6)، و «التنوير» (¬7)، ليتابع الإمام فيما يجب متابعته فيه.
2.قال أبو يوسف: يقنت المؤتم في الفجر تبعاً لإمامه؛ لالتزامه متابعته بالاقتداء به (¬8).
¬__________
(¬1) ص40.
(¬2) 1: 93.
(¬3) 1: 473.
(¬4) ينظر: رد المحتار1: 473.
(¬5) 2: 73.
(¬6) ص18.
(¬7) 1: 449.
(¬8) وتمامه في فتح باب العناية 1: 325، والمنحة 1: 208.