درجات أقوال فقهاء الحنفية - صلاح أبو الحاج
الدرجة السادسة: القول الخطأ:
فإذا نظر قليلُ الاطّلاع، ورأى المسألة مسطورةً في كتابٍ أو أكثر، يَظُنُّ أنَّ هذا هو المذهب، ويفتي به، ويقول: إنَّ هذه الكتب للمتأخرين الذين اطّلعوا على كتب مَن قبلهم وحرَّروا فيها ما عليه العمل، ولم يدرِ أنَّ ذلك أَغْلَبيّ، وأنَّه يقع منهم خلافه ـ كما سطّرناه لك ـ».
ومن أمثلته:
ـ مسألة: اشتراط عدم التمييز بتبعية الصبي لأحد والديه ديناً، قال ابن عابدين (¬1): «إن الصبي يصير مسلماً؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين ديناً، ولا فرق بين كون الولد مميزاً أو لا، ونقل الخير الرملي: وأن الشِّلبي أَفتى باشتراط عدم التمييز، لكن صرَّح السَّرْخَسي في «شرح السير» بأن هذا القول خطأ».
ـ مسألة: عدم قبول توبة ساب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن عابدين (¬2): فقد نقل صاحبُ «الفتاوى البَزَّازيّة»: أنَّه يجب قتلُه عندنا، ولا تقبلُ توبتُه، وإن أَسْلَم ... وذكروه في كتبِهم، حتى خاتمة المحقِّقين ابنُ الهُمام (¬3)، وصاحبُ «الدرر» و «الغرر» (¬4)، مع أنَّه خلال المنقول في كتب المذهب المتقدِّمة: ككتاب «الخراج» لأبي يوسف (¬5)، و «شرح مختصر الإمام الطحاوي»، و «النتف» (¬6)،
¬__________
(¬1) في رد المحتار2: 230.
(¬2) في شرح عقود رسم المفتي ص38.
(¬3) في فتح القدير 6: 98.
(¬4) في درر الحكام 1: 301.
(¬5) في الخراج ص 199.
(¬6) في النتف 2: 694.
ومن أمثلته:
ـ مسألة: اشتراط عدم التمييز بتبعية الصبي لأحد والديه ديناً، قال ابن عابدين (¬1): «إن الصبي يصير مسلماً؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين ديناً، ولا فرق بين كون الولد مميزاً أو لا، ونقل الخير الرملي: وأن الشِّلبي أَفتى باشتراط عدم التمييز، لكن صرَّح السَّرْخَسي في «شرح السير» بأن هذا القول خطأ».
ـ مسألة: عدم قبول توبة ساب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن عابدين (¬2): فقد نقل صاحبُ «الفتاوى البَزَّازيّة»: أنَّه يجب قتلُه عندنا، ولا تقبلُ توبتُه، وإن أَسْلَم ... وذكروه في كتبِهم، حتى خاتمة المحقِّقين ابنُ الهُمام (¬3)، وصاحبُ «الدرر» و «الغرر» (¬4)، مع أنَّه خلال المنقول في كتب المذهب المتقدِّمة: ككتاب «الخراج» لأبي يوسف (¬5)، و «شرح مختصر الإمام الطحاوي»، و «النتف» (¬6)،
¬__________
(¬1) في رد المحتار2: 230.
(¬2) في شرح عقود رسم المفتي ص38.
(¬3) في فتح القدير 6: 98.
(¬4) في درر الحكام 1: 301.
(¬5) في الخراج ص 199.
(¬6) في النتف 2: 694.