أيقونة إسلامية

درجات أقوال فقهاء الحنفية

صلاح أبو الحاج
درجات أقوال فقهاء الحنفية - صلاح أبو الحاج

الدرجة السابعة: القول الشاذ:

فلا يجوز الفتوى ولا العمل قطعاً بما يخالف الإجماع.
ويطلق الشاذّ من قبل الفقهاء ويراد به المخالف للإجماع عادة، ومنها:
ـ الإجماع على جواز تزويج الولي للصغار، قال الجصاص (¬1): «قال أحمد: أما الأب والجد، فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنّ لهما أن يزوجا الصغار، إلا شيء يحكى عن عثمان البتي وابن شبرمة، أنهما قالا: لا يزوج الأب الصغيرة، وهو قولٌ شاذٌّ في الأمة قد سبقهما بخلافه الصدر الأول».
ـ عدم جواز الاستئجار على التلاوة المجردة، قال ابن عابدين (¬2): «فكيف يسوغ لأحد القول بجواز الاستئجار على التلاوة المجردة التي لم تدع ضرورة أصلاً إلى جواز الاستئجار عليها، فقد ظهر لك أن ما نقله التمرتاشي عن «صرة الفتاوى» عن «الحاوي» قول شاذ مخالف للمنقول في المتون والشروح والفتاوى، و «الحاوي» للزاهدي مشهورٌ بنقل الروايات الضعيفة، ولذا قال ابن وهبان وغيره إنه لا عبرة بما يقوله الزاهدي مخالفاً لغيره، وعزوه هذه المسألة إلى «المبسوط» الله أعلم بصحته لما علمت من مخالفته؛ لما في كتب المذهب».
واعتبروا مَن يأخذ بالقول الشاذ يكون من الشواذ، قال ابن الهمام (¬3): «واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها، وهي غائبة في غير بلدها فلم
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الجصاص للطحاوي4: 293.
(¬2) ينظر: العقود الدرية2: 127.
(¬3) في فتح القدير 2: 239.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 49