زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب في العوارض
والإمام يستخلف غير المسبوق، وإن استخلف المسبوق ابتدأ من حيث انتهى إليه الإمام، فإن انتهى إلى السلام يقدم مدركاً يسلم بالقوم، ولو أفسدها بتعمد حدث أو نحوه لم تفسد صلاة الذين أدركوا صلاة الإمام، والإمام الأول إن كان فرغ لم تفسد صلاته وإلا فسدت على الأصح لأنه صار مؤتماً به، ولهذا لو لم يكن معه حين سبقه الحدث إلا من لا يصح الاقتداء به كالصبي والمرأة فسدت صلاته، وإن لم يستخلف على أحد القولين بناء على أنه يصير إماماً له، كما لو كان رجلاً فإنه يصير إمامه نوى أو لم ينو، أما لو استخلفه فسدت اتفاقاً، وإن كانت الخليفة لا يدري ما صنع الإمام ولا كم بقي عليه يصلي أربع ركعات، ويقعد في كل ركعة، ولو استخلف هو رجلاً والقوم آخر فالإمام من قدمه الإمام، وإن خرج من المسجد ولم يستخلف فسدت صلاة القوم، ولهذا لو تقدم رجل من غير تقديم قبل أن يخرج الإمام من المسجد جاز، وإن خرج قبل أن يصل الرجل إلى المحراب فسدت صلاة القوم إلا الإمام الذي سبقه الحدث، ولهذا لو صلى برجل فأحدثا وخرجا معاً فسدت صلاة المقتدي وحده، ولهذا أيضاً لو استخلف رجلاً من آخر الصفوف وخرج قبل أن يصل إلى مكان الإمام فسدت صلاة القوم.
والخليفة لو كان نوى أنه يصيرإماماً إذا قام مقام الأول، أما لونوى إمامتهم في مكانه والمسألة بحالها تصح صلاته وصلاة من خلفه وعن يمينه وعن شماله، وتفسد صلاة من كان متقدماً عليه من الصفوف.
والحاصل: أن خلو مكان الإمام بعد الخروج من المسجد في هذه المسائل مفسد لصلاة القوم، وقبل الخروج لا يفسد كأنه في مكانه، وعلى هذا تجري الصور، ولو توهم أنه أحدث فانصرف ثم تبين أنه لم يحدث إن كان خرج من المسجد فسدت وإلا أتم.
والخليفة لو كان نوى أنه يصيرإماماً إذا قام مقام الأول، أما لونوى إمامتهم في مكانه والمسألة بحالها تصح صلاته وصلاة من خلفه وعن يمينه وعن شماله، وتفسد صلاة من كان متقدماً عليه من الصفوف.
والحاصل: أن خلو مكان الإمام بعد الخروج من المسجد في هذه المسائل مفسد لصلاة القوم، وقبل الخروج لا يفسد كأنه في مكانه، وعلى هذا تجري الصور، ولو توهم أنه أحدث فانصرف ثم تبين أنه لم يحدث إن كان خرج من المسجد فسدت وإلا أتم.