اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زاد الفقير

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

باب في العوارض

ولو خافت المنفرد فيما يجهر به لا سهو عليه، وكذا إذا جهر في السرية في ظاهر الرواية، ورواية ابن مالك رحمه الله عن أبي يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله أن عليه سجود السهو، وسهو الإمام يوجب السجود على المأموم إذا سجد ولو كان مسبوقاً عليه أ ن يسجد مع إمامه، ولو ظن الأمام أن عليه سهواً فسجد وتابعه المسبوق ثم علم أن الإمام لم يكن عليه سهو فيه روايتان، وأشهرهما أن صلاة المسبوق تفسد، وإن لم يعلم حال الإمام لا تفسد صلاة المسبوق، ولا سهو على المأموم إذا سهى، ولو قام إلى الثالثة من غير قعود فتذكر: إن كان إلى قعود أقرب عاد ولا سجود عليه، وإلا لم يعد وسجد.
بخلاف الخامسة إن قام إليها من غير قعود فإنه يجب أن يعود ما لم يسجد فيها، فإن سجد بطل فرضه بنفس الوضع عند أبي يوسف، وبالرفع عند محمد حتى يمكنه الإصلاح لو سبقه الحدث في السجود على ما سبق.
وإذا بطل الفرض فعليه أن يضم سادسة فتصير ستاً نفلاً، وعن محمد لا حاجة إلى الضم لأنه كلما بطل وصف الصلاة عنده بطل أصلها، وعندهما لا بل يصير نفلاً، ولو كان قعد بعد الرابعة لا يبطل الفرض بالسجود في الخامسة بل يضم أخرى فيكون الركعتان نافلة له، ثم لا تنوبان عن سنة الظهر والعشاء في الصحيح، ولو شك في صلاته أنه كم صلى وهو أول ما عرض له من الشك في تلك الصلاة أو مطلقاً على خلاف بين المشايخ فسدت صلاته، وإلا: فإن تحرى ولم يقع تحريه على شيء أخذ بالمتيقن، وإن وقع أخذ بما وقع عليه.
وإذا بالمتيقن يقعد في كل موضع يتوهم أنه موضع جلوس، مثاله: شك في الظهر وهو قائم أنها الأولى أو الثانية يتم الركعة ويقعد، ثم يأتي بأخرى ويقعد، ثم يأتي بأخرى ويقعد، ثم يأتي بأخرى ويقعد.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 31