زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب في العوارض
ولا تأثير للشك بعد السلام، ولو شك بعد الفراغ من التشهد روي عن محمد رحمه الله أنه يتم صلاته ولا شئ عليه، وكذا في الوضوء كإن شك في مسح رأسه إن كان قبل الفراغ يمسح، وإن كان بعده لا يجب عليه، ولو أخبره مخبر بعد الفراغ أنه نقص من صلاته ركعة وعند المصلي أنه أتم لا يلتفت إلى إخباره، وإن شك في صدقه وكذبه فعن محمد رحمه الله أنه يعيد احتياطاً.
وإن أخبره عدلان لا يعتبر شكه ويجب الأخذ بقولهما، وإن لم يكن المخبر عدلاً لا يقبل قوله، وإن اختلف الإمام والمأموم فقالوا: ثلاثاً، وقال: أربعاً إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ بقولهم.
وإن اختلف القوم والإمام مع أحد الفريقين أخذ بقوله ولو كان معه واحد، ولو استيقن واحد بالتمام وآخر بالنقصان وشك الإمام والقوم لا إعادة على أحد إلا على مستيقن النقصان، أما لو استيقن واحد بالنقصان ولم يستيقن واحد بالتمام بل هم واقفون فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطاً لعدم المعارضة ههنا، بخلاف ما قبلها وهذه الإعادة على وجه الأولى منه.
بيان السفر المؤثر:
بيان في الرخصة أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام وسطاً في الطريق الذي يأخذ فيه إن بحراً، أو براً، أو جبلاً، أو سهلاً، فلو لم يقصد لا رخصة له كالسائح، ويثبت الرخصة بمفارقة بيوت المصر من الجانب الذي يخرج منه، فيقصر الصلاة على سبيل الوجوب، إلا إذا اقتدى بمقيم في وقته فإنه يتم، بخلاف الإفطار بل إن كان لا يضره الصوم فالصوم له أفضل وإلا كره، ولا يزال على هذا حتى يتحقق أحد الأمرين:
وإن أخبره عدلان لا يعتبر شكه ويجب الأخذ بقولهما، وإن لم يكن المخبر عدلاً لا يقبل قوله، وإن اختلف الإمام والمأموم فقالوا: ثلاثاً، وقال: أربعاً إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ بقولهم.
وإن اختلف القوم والإمام مع أحد الفريقين أخذ بقوله ولو كان معه واحد، ولو استيقن واحد بالتمام وآخر بالنقصان وشك الإمام والقوم لا إعادة على أحد إلا على مستيقن النقصان، أما لو استيقن واحد بالنقصان ولم يستيقن واحد بالتمام بل هم واقفون فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطاً لعدم المعارضة ههنا، بخلاف ما قبلها وهذه الإعادة على وجه الأولى منه.
بيان السفر المؤثر:
بيان في الرخصة أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام وسطاً في الطريق الذي يأخذ فيه إن بحراً، أو براً، أو جبلاً، أو سهلاً، فلو لم يقصد لا رخصة له كالسائح، ويثبت الرخصة بمفارقة بيوت المصر من الجانب الذي يخرج منه، فيقصر الصلاة على سبيل الوجوب، إلا إذا اقتدى بمقيم في وقته فإنه يتم، بخلاف الإفطار بل إن كان لا يضره الصوم فالصوم له أفضل وإلا كره، ولا يزال على هذا حتى يتحقق أحد الأمرين: