طبقات مسائل كتب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: المستنبطات:
الاجتهاد بهذه الطريقة، وهو يحكي حال أهل تلك الطبقة، ويخبر عن تلك المرحلة من الاجتهاد.
وسبقه في التمهيد لهذه المرحلة من الاجتهاد الكرخيّ، حيث قال (¬1): «إنَّ كلّ خبرٍ يجيء بخلاف قول أصحابنا، فإنَّه يحمل على النَّسخ أو على أنَّه معارضٌ بمثله، ثُمَّ صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق، وإنَّما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل، فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه، وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه».
وقال ابنُ عابدين (¬2): «على أنَّ الذي يجب على المقلِّد اتباعُ مذهب إمامه»، لا اتباع مثل هذه الاجتهادات لعدم صحتها.
ومن أمثلته:
قول الشُّرُنْبُلاليّ بجواز لبس الأحمر بلا كراهة، قال ابن عابدين (¬3): «الذين اختاروا الكراهة الأكثر، فسقط بهذا ما قاله الشُّرُنْبُلاليّ في رسالته المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره».
¬__________
(¬1) في الأصول ص84.
(¬2) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬3) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
وسبقه في التمهيد لهذه المرحلة من الاجتهاد الكرخيّ، حيث قال (¬1): «إنَّ كلّ خبرٍ يجيء بخلاف قول أصحابنا، فإنَّه يحمل على النَّسخ أو على أنَّه معارضٌ بمثله، ثُمَّ صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق، وإنَّما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل، فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه، وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه».
وقال ابنُ عابدين (¬2): «على أنَّ الذي يجب على المقلِّد اتباعُ مذهب إمامه»، لا اتباع مثل هذه الاجتهادات لعدم صحتها.
ومن أمثلته:
قول الشُّرُنْبُلاليّ بجواز لبس الأحمر بلا كراهة، قال ابن عابدين (¬3): «الذين اختاروا الكراهة الأكثر، فسقط بهذا ما قاله الشُّرُنْبُلاليّ في رسالته المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره».
¬__________
(¬1) في الأصول ص84.
(¬2) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬3) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.