فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
لكن مَن جاء بعده من علماء المذهب لم يقبلوا هذا الاستنباط منه وعلى رأسهم ابن عابدين لأسباب منها:
1.إنَّه خالف ما عليه عامّة كتب الحنفية من الكراهة التحريميّة فيه، قال ابن عابدين (¬1): «الذين اختاروا الكراهة الأكثر، فسقط بهذا ما قاله الشُّرُنْبُلاليّ في رسالته المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره».
2.إنَّ ما استند له من أدلة لا تدلّ على المراد، من بينها: قطعيّة النص: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، قال ابن عابدين (¬2): «وليس في عبارته النصّ على لبس الأحمر بل لبس المعصفر».
3.إنَّ حديثَ البَراء - رضي الله عنه -: «كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مربوعاً، وقد رأيته في حلّة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه» (¬3) مؤوّل.
قال ابن عابدين (¬4): «محمولٌ على أنَّ فيها خطوطاً حمراً وخضرا ً كما تأوّل ذلك أهل الحديث»، ويشهد للكراهة، ما ورد عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - قال: «مرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه ثوبان أحمران فسلَّمَ عليه فلم يردّ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» (¬5).
¬__________
(¬1) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬2) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 2198، وصحيح مسلم 4: 1818.
(¬4) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬5) في سنن أبي داود 2: 450، وسنن الترمذي 5: 116، وحسنه، والمستدرك 4: 211، وصححه، والمعجم الأوسط 2: 91.
1.إنَّه خالف ما عليه عامّة كتب الحنفية من الكراهة التحريميّة فيه، قال ابن عابدين (¬1): «الذين اختاروا الكراهة الأكثر، فسقط بهذا ما قاله الشُّرُنْبُلاليّ في رسالته المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره».
2.إنَّ ما استند له من أدلة لا تدلّ على المراد، من بينها: قطعيّة النص: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، قال ابن عابدين (¬2): «وليس في عبارته النصّ على لبس الأحمر بل لبس المعصفر».
3.إنَّ حديثَ البَراء - رضي الله عنه -: «كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مربوعاً، وقد رأيته في حلّة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه» (¬3) مؤوّل.
قال ابن عابدين (¬4): «محمولٌ على أنَّ فيها خطوطاً حمراً وخضرا ً كما تأوّل ذلك أهل الحديث»، ويشهد للكراهة، ما ورد عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - قال: «مرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه ثوبان أحمران فسلَّمَ عليه فلم يردّ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» (¬5).
¬__________
(¬1) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬2) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 2198، وصحيح مسلم 4: 1818.
(¬4) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬5) في سنن أبي داود 2: 450، وسنن الترمذي 5: 116، وحسنه، والمستدرك 4: 211، وصححه، والمعجم الأوسط 2: 91.