اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

2.خرّج من كانت آلته قصيرة على المجبوب، «بحث فيه الشرنبلالي في «شرحه على الوهبانية» فقال: إنَّ هذا دون حال العنّيّن؛ لإمكان زوال عنّته فيصل إليها، وهو مستحيل هنا، فحكمه حكم المجبوب بجامع أنَّه لا يمكنه إدخال آلته القصيرة داخل الفرج، فالضرر الحاصلُ للمرأة به مساوٍ لضرر المجبوب، فلها طلب التفريق، وبهذا ظهر أنَّ انتفاء التفريق لا وجه له، وهو من «القنية» فلا يُسلَّم» (¬1). لكنَّ ابن عابدين لم يقبل هذا التخريج، وبيَّن أنَّ المنقول في الكتب المعتمدة خلافه، حيث قال (¬2): «وقد علمت نقله هنا عن «المحيط» أيضاً فعدم تسليمه ممنوع».
3.خرَّج وجوب التكبير للتشريق على المقيم المقتدي بمسافر، وتبعه الحصكفي فقال: «ويجب على مقيم اقتدى بمسافر»، قال ابنُ عابدين (¬3): «الظاهر أنَّه بحث لصاحب «الشرنبلالية»، حيث قال: « ... على هذا يجب على من اقتدى به من المقيمين؛ لوجدان الشرط في حقّهم» اهـ. ... لكن في حاشية أبي السعود عن الحموي ما نصّه: وفي «هداية الناطفي»: إذا كان الإمام في مصر من الأمصار فصلّى بالجماعة وخلفه أهل المصر فلا تكبير على واحدٍ منهم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما عليهم التكبير، اهـ، والمرادُ الإمام المسافر، دلّ عليه سياق كلامه».
¬__________
(¬1) ينظر: منحة الخالق4: 133.
(¬2) في منحة الخالق4: 133.
(¬3) في رد المحتار2: 180.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 553