فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
الشخص فلا ينتقض وضوؤه (على الظَّاهر) من مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - (فيها)؛ ... لاستقراره بالأرض، فيأمن من خروج ناقض منه، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة، وهو الصحيح، وبه أخذ عامّة المشايخ، وقال القدوري: ينتقض، وهو مرويٌّ عن الطحاوي».
والمعتمد: اختلفوا في النقض بالنوم إن كان مستنداً إلى ما لو أزيل لسقط على قولين:
الأول: لا ينتقض: اختاره الحصكفي (¬1)، وصححه الكاساني (¬2)، وقال: وبه أخذ عامة المشايخ، وصحَّحه الزيلعي (¬3)، وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة، وهذا إذا لم تكن مقعدتُه زائلةً عن الأرض، وإلا نقض اتفاقاً (¬4).
الثاني: ينتقض فيما لو أزيل لسقط، اختاره برهان الشريعة (¬5)، وصدر الشريعة (¬6) والحلبيّ (¬7)، والطحاويّ (¬8)، والقدوريّ (¬9)، والمرغينانيّ (¬10)، والموصليّ (¬11)، والبرهانيّ (¬12).
¬__________
(¬1) في الدر المختار 1: 95.
(¬2) في البدائع 1: 31.
(¬3) في التبيين1: 10.
(¬4) ينظر: رد المحتار 1: 96.
(¬5) في الوقاية ص89.
(¬6) في النقاية ص5.
(¬7) في ملتقى الأبحر ص3.
(¬8) في مختصره ص19.
(¬9) في مختصره ص2.
(¬10) في الهداية ص15.
(¬11) في الاختيار ص16 - 17.
(¬12) في المحيط ص144.
والمعتمد: اختلفوا في النقض بالنوم إن كان مستنداً إلى ما لو أزيل لسقط على قولين:
الأول: لا ينتقض: اختاره الحصكفي (¬1)، وصححه الكاساني (¬2)، وقال: وبه أخذ عامة المشايخ، وصحَّحه الزيلعي (¬3)، وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة، وهذا إذا لم تكن مقعدتُه زائلةً عن الأرض، وإلا نقض اتفاقاً (¬4).
الثاني: ينتقض فيما لو أزيل لسقط، اختاره برهان الشريعة (¬5)، وصدر الشريعة (¬6) والحلبيّ (¬7)، والطحاويّ (¬8)، والقدوريّ (¬9)، والمرغينانيّ (¬10)، والموصليّ (¬11)، والبرهانيّ (¬12).
¬__________
(¬1) في الدر المختار 1: 95.
(¬2) في البدائع 1: 31.
(¬3) في التبيين1: 10.
(¬4) ينظر: رد المحتار 1: 96.
(¬5) في الوقاية ص89.
(¬6) في النقاية ص5.
(¬7) في ملتقى الأبحر ص3.
(¬8) في مختصره ص19.
(¬9) في مختصره ص2.
(¬10) في الهداية ص15.
(¬11) في الاختيار ص16 - 17.
(¬12) في المحيط ص144.