فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
الأوّل: عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام، اختاره الشُّرُنْبُلاليّ والرَّازيّ (¬1)، وأيّده اللَّكنويّ (¬2).
الثاني: سقوط غسل الحيض دون الجنابة، اختاره صدر الشريعة (¬3) تبعاً للسَّرَخْسِيّ في «شرح السير الكبير» وصاحب «الذخيرة» وقاضي خان وغيرهم.
والسبب: عدم التفاته إلى الفرقِ بين الحيض والجنابة، وهو أنَّ الحيض ينتهي بانقطاع الدم، فهو أمرٌ محسوس، بخلاف الجنابة فهي أمرٌ معنوي، متعلِّق بحدث حكمي، وبالتالي لا يتوقف إلا بالغسل، وهذا ما بنى عليه أصحاب القول الثاني في التفريق بينهما.
المسألة (5)
اختياره افتراض غسل ثقب غير منضم: قال الشرنبلالي: «(و) يفترضُ غسلُ (ثقبٍ غيرِ منضم)؛ لعدم الحرج».
والمعتمد: قال الشلبي (¬4): «وما يعسر كثقب القرط ... لا يجب إيصال الماء إليه».
¬__________
(¬1) في تحفة الملوك ص31.
(¬2) في عمدة الرعاية1: 82.
(¬3) في شرح الوقاية2: 42.
(¬4) في حاشية الشلبي1: 13.
الثاني: سقوط غسل الحيض دون الجنابة، اختاره صدر الشريعة (¬3) تبعاً للسَّرَخْسِيّ في «شرح السير الكبير» وصاحب «الذخيرة» وقاضي خان وغيرهم.
والسبب: عدم التفاته إلى الفرقِ بين الحيض والجنابة، وهو أنَّ الحيض ينتهي بانقطاع الدم، فهو أمرٌ محسوس، بخلاف الجنابة فهي أمرٌ معنوي، متعلِّق بحدث حكمي، وبالتالي لا يتوقف إلا بالغسل، وهذا ما بنى عليه أصحاب القول الثاني في التفريق بينهما.
المسألة (5)
اختياره افتراض غسل ثقب غير منضم: قال الشرنبلالي: «(و) يفترضُ غسلُ (ثقبٍ غيرِ منضم)؛ لعدم الحرج».
والمعتمد: قال الشلبي (¬4): «وما يعسر كثقب القرط ... لا يجب إيصال الماء إليه».
¬__________
(¬1) في تحفة الملوك ص31.
(¬2) في عمدة الرعاية1: 82.
(¬3) في شرح الوقاية2: 42.
(¬4) في حاشية الشلبي1: 13.