اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

والمعتمد: تبع الشرنبلاليّ فيه صاحب «البرهان»، والذي في عامة المعتبرات: كـ «الخانية»، و «الفتح»، و «منية المصلّي» وشرحيها، و «السراج»، و «البحر»، وعزاه في «الخلاصة» إلى «الأصل» أنَّ التأخير مندوب، وعلى ذلك إن لم ينتظر فصلّى كذلك أوّل الوقت جاز (¬1)، قال الطحطاوي: «وهو الذي يقتضيه التأصيل الآتي».
وقال ابن عابدين (¬2): «وجوب انتظار الدلو قولهما، وعنده: لا يجب بل يستحبّ أن ينتظر إلى آخر الوقت، فإن خاف فوت الوقت تيمّم وصلّى، وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال: انتظر حتى أُصلي وأدفعه إليك، وأجمعوا أنَّه إذا قال: أَبَحتُ لك مالي لتحجّ به أنَّه لا يجب عليه الحجّ، وأجمعوا أنَّه في الماء ينتظر وإن خرج الوقت، ومنشأ الخلاف أنَّ القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة؟ فعنده: لا، وعندهما: نعم، كذا في «الفيض» و «الفتح» و «التتارخانية» وغيرها، وجزم في «المنية» بقول الإمام، وظاهر كلامهم ترجيحه، وفي «الحلبة»: والفرق للإمام أنَّ الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه عارض، فيتعلّق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة، ولا كذلك ما سواه، فلا يثبت إلا بالملك كما في الحجّ».
والسبب: عدم التفاته للتفريق ما بين الماء والثوب والدلو، بحيث يجب في الماء ولا يجب في غيره؛ لأنَّ الأصل في الماء الإباحة فيتعلّق به الوجوب، والأصل في غير الماء الحظر فلا يتعلق به الوجوب.
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الطحطاوي1: 180.
(¬2) في رد المحتار1: 252.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 553