فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
والمعتمد: صرح بأنَّ الضرب ركن التيمم عامة علماء المذهب كالكاساني (¬1) والنَّسفيُّ والزَّيلعيُّ (¬2) وغيرهم.
والسَّبب: أنَّ الضرب خارجٌ عن مُسمّى التيمُّم؛ إذ أنَّه يتحقَّق بالمسح، ولكنَّ المرجحون اعتبروا أنَّه فعلٌ لازم لتحقيقِ التيمُّم ابتداءً، وبالتَّالي لا يعتبر التيمُّم ما لم يوجد فيه؛ لأنَّنا أمرنا بالتيمُّم فهو داخل ضمناً في الأمر، والله أعلم.
المسألة (8)
اختياره وجوب تأخير الصلاة إن وُعِد بالثَّوب أو السِّقاء:
قال الشرنبلالي: «(ويجب التَّأخير) عند أبي حنيفة (بالوعد بالثوب) على العاري (أو السِّقاء): كحبل أو دلو».
¬__________
(¬1) في البدائع1: 45.
(¬2) في الكنز والتبيين1: 39.
والسَّبب: أنَّ الضرب خارجٌ عن مُسمّى التيمُّم؛ إذ أنَّه يتحقَّق بالمسح، ولكنَّ المرجحون اعتبروا أنَّه فعلٌ لازم لتحقيقِ التيمُّم ابتداءً، وبالتَّالي لا يعتبر التيمُّم ما لم يوجد فيه؛ لأنَّنا أمرنا بالتيمُّم فهو داخل ضمناً في الأمر، والله أعلم.
المسألة (8)
اختياره وجوب تأخير الصلاة إن وُعِد بالثَّوب أو السِّقاء:
قال الشرنبلالي: «(ويجب التَّأخير) عند أبي حنيفة (بالوعد بالثوب) على العاري (أو السِّقاء): كحبل أو دلو».
¬__________
(¬1) في البدائع1: 45.
(¬2) في الكنز والتبيين1: 39.