اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

قال الشرنبلالي: «(و) أَوّلُ وقتِ (المغرب منه): أي غروب الشمس (إلى) قبيل (غروب الشفق الأحمر على المفتى به)، وهو رواية عن الإمام، وعليها الفتوى، وبها قالا لقول ابن عمر - رضي الله عنهم -: «الشفق الحمرة»، وهو مرويٌّ عن أكابر الصحابة - رضي الله عنهم -، وعليه إطباق أَهل اللسان، ونُقِل رجوع الإمام إليه».
والمعتمد: اختلفوا في انتهاء وقت المغرب على أقوال:
الأول: الشفق هو الأحمر، وهو قول الصاحبين، قال برهان الأئمة (¬1): وبه يفتى، وقال الحصكفي (¬2): هو المذهب.
وقال العينيّ (¬3) والطرابلسي (¬4): وعليه الفتوى، وقال الحدادي (¬5): قولُهما أوسع للناس وقوله أَحوط، واختاره علاء الدين عابدين (¬6).
والثاني: الشَّفَقُ هو البياض، وهو قول أبي حنيفة، وهو رقيقُ الحمرة فلا يتأخر عن الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوعُ الحمرة عن البياض في الفجر؛ وهذا لأنَّ العشاءَ تقع بمحض الليل فلا تدخل ما دام البياض باقياً؛ لأنَّه من أثرِ النّهار؛ ولهذا يخرج بطلوع البياض المعترض من الفجر.
¬__________
(¬1) في الوقاية 1: 105.
(¬2) في الدر المنتقى1: 70، والدر المختار1: 241
(¬3) في رمز الحقائق1: 29.
(¬4) في المواهب ق19/أ.
(¬5) في الجوهرة النيرة1: 41.
(¬6) في الهديةِ العلائية ص54.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 553