اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

والحقُّ أنَّهُ لم يروَ رجوع الإمام في مسألةِ الشُّروع، بل هي على الخلاف، فإنَّ أجلَّةَ الفقهاءِ منهم: «الهداية» (¬1)، وشُرَّاحُها: العَيْنِيّ في «البناية» (¬2)، والسِّغْنَاقِيّ، والبَابَرْتيّ (¬3)، والمَحْبُوبِيّ، وصاحبُ المجمع، وشرّاحه، وصاحبُ «البَزَّازيَّة»، و «المحيط» (¬4)، و «الذَّخيرة» وغيرهم ذكروا الرُّجوعَ في مسألةِ القراءةِ فقط، واكتفوا في مسألة الشروعِ بحكاية الخلاف».
وذكر الحصكفي (¬5) أنَّه حرَّر المسألة في «الخزائن» بعدم رجوع الإمام لقولهما.
وقال (¬6): وجعلَ العَيْنِيُّ الشُّروعَ كالقراءة، ولا سلفَ لهُ فيه، ولا سندَ له يقوِّيه، بل جعلَهُ في «التَّاتارخانيَّة» كالتَّلبية، يجوزُ اتِّفاقاً، فظاهرُهُ كالمتن، رجوعُهُما إليه لا رجوعُهُ إليهما، فاحفظْهُ فقد اشتبَهَ على كثيرٍ من القاصرينَ حتى الشُّرُنْبُلاليّ في كلِّ كتبِه. لكن نبَّه ابنُ عابدين (¬7) على أنَّ ما أورده الحصكفي على العينيّ في دعوى رجوعه إلى قولهما يرد عليه دعواه رجوعهما إلى قوله، وأنَّ عبارة «التاتارخانية» لا تدلّ على ذلك.
¬__________
(¬1) في الهداية1: 47.
(¬2) في البناية2: 124 - 125.
(¬3) في العناية1: 247.
(¬4) في المحيط ص119.
(¬5) في الدر المنتقى 1: 93.
(¬6) في الدر1: 325.
(¬7) في رد المحتار1: 326.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 553