اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (25)
اختياره سنية مسح الأذنين بغير ماء الرأس:
قال الشرنبلالي: «(و) يُسَنُّ (مسحُ الأُذنين ولو بماءِ الرّأس)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «غَرَفَ غرفةً فمَسَحَ بها رأسَه وأُذنيه» (¬1)، فإن أخذَ لهما ماءً جديداً مع بقاء البَلّة كان حسناً».
والمعتمد: قال في الخلاصة: لو أخذ للأذنين ماء جديداً فهو حسن، وذكره ملا مسكين رواية عن أبي حنيفة (¬2)، قال ابن نجيم (¬3): فاستفيد منه أنَّ الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنَّه إذا لم يأخذ ماء جديداً ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة؟ فعندنا نعم، وعنده لا، أما لو أخذ ماءً جديداً مع بقاء البلّة، فإنَّه يكون مقيماً للسنة اتفاقاً، اهـ وأَقرّه في «النهر».
قال ابن عابدين (¬4): «مقتضاه أنَّ مسح الأذنين بماء جديد أولى مراعاة
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ... ثمّ غرف غرفةً، فمَسَحَ برأسه وأُذنيه داخلهما بالسَّبابتين عدا بإبهاميه إلى ظاهرِ اليُسرى فمسح ظاهرهما وباطنهما) في صحيح ابن حبان 3: 367، وصحيح ابن خزيمة 1: 77، وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الأذنان من الرأس) في سنن ابن ماجة 1: 152، وقال الكناني في المصباح 1: 65: إسناده حسن، وقال القاري فتح باب العناية 1: 55: إسناده صحيح.
(¬2) رد المحتار 1: 121.
(¬3) في البحر 1: 28.
(¬4) في رد المحتار 1: 122.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 553