فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (30)
اختياره بطلان التحريمة إن لم يذكر الهاوي:
قال الشرنبلالي: «التحريمة: أن يأتي بالهاوي، وهو الألفُ في اللام الثانية، فإذا حذفه لم يصحّ».
والمعتمد: قال ابن عابدين (¬1): «فإذا حذفه الحالف، أو الذابح، أو المكبر للصلاة، أو حذف الهاء من الجلالة، اختلف في انعقاد يمينه، وحلّ ذبيحته، وصحّة تحريمته، فلا يُتركُ احتياطاً».
والسَّبب: مبنى المسألة على الضَّرورة، فكثيرٌ من النَّاس تكون لغتُهم ولهجتُهم لا يذكرون فيها الهاوي، وبالتَّالي إبطالُه صلاتهم فيه حرجٌ عظيم، وهذا ما راعاه أئمة التَّرجيح، ولم ينتبه له الشرنبلاليّ، وبنى المسألةَ على الأصل من عدم النُّطق الصَّحيح بالذكر.
¬__________
(¬1) في رد المحتار 1: 453.
اختياره بطلان التحريمة إن لم يذكر الهاوي:
قال الشرنبلالي: «التحريمة: أن يأتي بالهاوي، وهو الألفُ في اللام الثانية، فإذا حذفه لم يصحّ».
والمعتمد: قال ابن عابدين (¬1): «فإذا حذفه الحالف، أو الذابح، أو المكبر للصلاة، أو حذف الهاء من الجلالة، اختلف في انعقاد يمينه، وحلّ ذبيحته، وصحّة تحريمته، فلا يُتركُ احتياطاً».
والسَّبب: مبنى المسألة على الضَّرورة، فكثيرٌ من النَّاس تكون لغتُهم ولهجتُهم لا يذكرون فيها الهاوي، وبالتَّالي إبطالُه صلاتهم فيه حرجٌ عظيم، وهذا ما راعاه أئمة التَّرجيح، ولم ينتبه له الشرنبلاليّ، وبنى المسألةَ على الأصل من عدم النُّطق الصَّحيح بالذكر.
¬__________
(¬1) في رد المحتار 1: 453.