فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألةُ (40)
اختيارُه عدم صلاة الأربع ظهراً بعد الجمعة خشية عدم صحة الجمعة إلا للخواص:
قال الشرنبلالي: «وعلى القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل: بصلاة أربع بعدها بنيّة آخر ظهر عليه، وليس الاحتياط في فعلها؛ لأنَّ الاحتياطَ هو العملُ بأقوى الدليلين، وأقواهما إطلاقُ جواز تعدد الجمعة، وبفعل الأربع مفسدةُ اعتقادِ الجهلة عدم فرض الجمعة، أو تعددِ المفروض في وقتها، ولا يفتى بالأربع إلا للخواصّ، ويكون فعلهم إيّاها في منازلهم».
والمعتمدُ: نقل العلامة المقدسي عن «المحيط»: كلّ موضع وقع الشك في كونه مصراً ينبغي لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعاً بنيّة الظهر احتياطاً حتى أنَّه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر، ومثله في «الكافي».
ثم ذكر كلام «القنية» وذكر أنَّ كثيراً من شراح «الهداية» وغيرها نقلوه وتداولوه، قال: وفي «الظهيرية» وأكثر مشايخ بخارى على أنَّه يُصلّي الظهر بعدما صلّى أربعاً بعد الجمعة لاحتمال أنَّه نُقِل ليخرج عن العهدة بيقين، واستحسنوا ذلك ويقرءون في جميع ركعاتها.
وذكر عن «الفتح»: ينبغي أن يُصلِّي أربعاً يَنوي بها: آخر فرض أدركت وقته ولم أؤده، إن تردّد في كونه مصراً أو تعددت الجمعة، وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش قال: ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق، وإن كان
اختيارُه عدم صلاة الأربع ظهراً بعد الجمعة خشية عدم صحة الجمعة إلا للخواص:
قال الشرنبلالي: «وعلى القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل: بصلاة أربع بعدها بنيّة آخر ظهر عليه، وليس الاحتياط في فعلها؛ لأنَّ الاحتياطَ هو العملُ بأقوى الدليلين، وأقواهما إطلاقُ جواز تعدد الجمعة، وبفعل الأربع مفسدةُ اعتقادِ الجهلة عدم فرض الجمعة، أو تعددِ المفروض في وقتها، ولا يفتى بالأربع إلا للخواصّ، ويكون فعلهم إيّاها في منازلهم».
والمعتمدُ: نقل العلامة المقدسي عن «المحيط»: كلّ موضع وقع الشك في كونه مصراً ينبغي لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعاً بنيّة الظهر احتياطاً حتى أنَّه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر، ومثله في «الكافي».
ثم ذكر كلام «القنية» وذكر أنَّ كثيراً من شراح «الهداية» وغيرها نقلوه وتداولوه، قال: وفي «الظهيرية» وأكثر مشايخ بخارى على أنَّه يُصلّي الظهر بعدما صلّى أربعاً بعد الجمعة لاحتمال أنَّه نُقِل ليخرج عن العهدة بيقين، واستحسنوا ذلك ويقرءون في جميع ركعاتها.
وذكر عن «الفتح»: ينبغي أن يُصلِّي أربعاً يَنوي بها: آخر فرض أدركت وقته ولم أؤده، إن تردّد في كونه مصراً أو تعددت الجمعة، وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش قال: ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق، وإن كان