اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (50)
اختيارُه وجوب دفع صدقة الفطر لواحد:
قال الشُّرُنْبُلاليّ: «ويدفع كلُّ شخصٍ فطرتَه لفقير واحد ... ».
والمعتمد: قال ملا خسرو (¬1): «وجب دفع كل شخص فطرته إلى فقير واحد حتى لو فرقه إلى فقيرين لم يجز؛ لأنَّ المنصوص عليه الإغناء، ولا يستغنى بما دون ذلك، وقال الكرخي: جاز دفعها إلى فقيرين، لكن الأول هو الأولى».
قال الشُّرنبلالي (¬2): «والصحيح قول الكرخي؛ لما قال في «البرهان»: ويجوز دفع صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى المصرف على الصحيح، وقال في «البحر» صرّح الولوالجي وقاضي خان وصاحب «المحيط» و «البدائع» بجواز تفريق الفطرة الواحدة على مساكين من غير ذكر خلاف، فكان هو المذهب كجواز تفريق الزكاة، وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية، وقد نقل في «التبيين» الجواز من غير خلاف في باب الظهار».
والسَّببُ: الإمام الشُّرُنْبُلاليّ نفسه حرَّر في «حاشية الدرر» الجواز للتفريق على الجمع، وبيَّن أنَّ الحديث في البناء محمول على الأولوية، وهذا تحقيق وتحرير للمسألة في غاية الدقة، وهو أولى بالقبول مما قال في «المراقي»، ولعله في «المراقي» نظر إلى ظاهر الحديث فحسب، والله أعلم.

¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام1: 196.
(¬2) ينظر: الشرنبلالية 1: 196.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 553