فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (51)
اختياره استحباب صلاة الفجر في منى بغلس:
قال الشرنبلالي: «ويستحبُّ أن يُصلِّي الظهر بمنى، ولا يترك التلبيةَ في أحواله كلِّها إلا في الطواف، ويمكث بمنى إلى أن يُصلِّي الفجر بها بغلس».
والمعتمد: ذكره في الشّلبيّ (¬1) عن «الغاية»، ومثله في «الخانية»، لكنَّ الأكثر على خلافه، «شرح اللباب» (¬2).
والسَّببُ: بسبب أنَّ الأحاديث المشهورة تخبر أنَّ الصلاة تكون في الإسفار إلا فيما يتعلق بيوم مزدلفة لثبوته واستفاضته، وما عداها يبقى على الأصل عند الحنفية، فكان الأولى بالقبول عند الأكثر، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في حاشية التبيين2: 24.
(¬2) ينظر: رد المحتار2: 503.
اختياره استحباب صلاة الفجر في منى بغلس:
قال الشرنبلالي: «ويستحبُّ أن يُصلِّي الظهر بمنى، ولا يترك التلبيةَ في أحواله كلِّها إلا في الطواف، ويمكث بمنى إلى أن يُصلِّي الفجر بها بغلس».
والمعتمد: ذكره في الشّلبيّ (¬1) عن «الغاية»، ومثله في «الخانية»، لكنَّ الأكثر على خلافه، «شرح اللباب» (¬2).
والسَّببُ: بسبب أنَّ الأحاديث المشهورة تخبر أنَّ الصلاة تكون في الإسفار إلا فيما يتعلق بيوم مزدلفة لثبوته واستفاضته، وما عداها يبقى على الأصل عند الحنفية، فكان الأولى بالقبول عند الأكثر، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في حاشية التبيين2: 24.
(¬2) ينظر: رد المحتار2: 503.