اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (3)
اختياره أنّ السَّهم هو أقلُّ سهام الورثة ما لم ينقص عن السُّدس، فيكون له السُّدس في الوصية:
قال القُدُوريّ: «ومَن أَوْصَى بسهم من ماله فله أَخسُّ سهام الورثة، إلاّ أَن يُنْقِصَ من السدس، فيتمّ له السدس».
والمعتمد في المذهب: أنَّ السهم هو الجزء، وقال المَرغيناني (¬1): «هذا كان في عرفهم, وفي عرفنا السهم كالجزء»، ومشى عليه في «الكنز» و «الدرر» و «التنوير»، وفي «الوقاية»: السهم السدس في عرفهم وهو كالجزء في عرفنا (¬2).
وسبب اختيار القُدُوريّ: أنَّه ظاهر الرواية؛ لأنَّ السهم في عرف أبي حنيفة يطلق على السدس (¬3)؛ فعن عبد الله - رضي الله عنه -: «أنَّ رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبيّ - صلى الله عليه وسلم - السدس» (¬4)، وعن عكرمة: «في رجل أوصى بسهم من ماله قال: لا ليس بشيء لم يبين، وقال الحسن: له السدس على كلّ حال».
وترك ظاهر الرواية هاهنا لتغيّر العرف في إطلاق السهم، وهي
¬__________
(¬1) في الهداية10: 44.
(¬2) ينظر: اللباب2: 342.
(¬3) ينظر: العناية10: 44.
(¬4) في مسند البَزّار5: 415.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 553