اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (5)
اختياره لعدم استثناء مقداراً معلوماً في الثمار:
قال القُدُوريّ: «ولا يجوز أن يبيعَ ثمرة، ويستثني منها أرطال معلومة».
والمعتمد في المذهب: جواز استثناء أرطالاً معلومة؛ لأن ما جاز إيراد العقد عليه ابتداءً جاء استثناؤه، وهو ظاهر الرِّواية. واختاره النسفي (¬1)، والحلبي (¬2)، والتمرتاشي (¬3)، وغيرهم.
وسبب اختيار القُدُوريّ: ما يؤدّي الاستثناء إلى جهالة الباقي، وهو روايةُ الحسن بن زياد، وقول الطَّحاويّ (¬4)، واختاره المحبوبيّ (¬5) وصدرُ الشَّريعة (¬6).
ومعلوم أنَّ قضية الجهالة عرفيّةٌ، وهي متفاوتةٌ من مكانٍ إلى مكانٍ
¬__________
(¬1) في الكنز ص97.
(¬2) في الملتقى ص109.
(¬3) في التنوير ص126.
(¬4) ينظر: الهداية3: 26.
(¬5) في الوقاية 4: 9.
(¬6) في شرح الوقاية 4: 9.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 553