فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
بجزء منهما، فيكونَ البيعُ باطلاً عندهما؛ لعدمِ المالِ المُتَقَوَّمِ، وإنّما جاز بيعُهما تبعاً للقَزّ والكُوارات لحصول الانتفاع والتقوم حينئذٍ، فهما ليس بمنتفع به بأنفسهما فلم يكن مالاً بنفسه، بل بما يحدث منهما, وهو معدومٌ الآن، حتى لو باعه مع الكوارة, وفيها عسل يجوز بيعه تبعاً للعسل, ويجوز أن لا يكون الشيء محلاً للبيع بنفسه مفرداً, ويكون محلاً للبيع مع غيره (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 144.
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 144.