فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (6)
اختياره التقدير في التّعريف للقطة بالأيام في أقلّ من عشرة دراهم وبالشهر في عشرة دراهم فأكثر وبالسنة في مئة فأكثر:
قال القُدُوريّ: «فإن كانت أَقلّ من عشرةِ دراهم عرَّفها أَيّاماً، وإن كانت عشرة فصاعداً عَرَّفها شهراً، وإن كان مئة درهم أو أَكثر عرّفها حولاً».
والمرادُ بالتعريف أن ينادي: إني وجدت لقطة لا أدري مالكها، فليأت مالكها وليصفها لأردها عليه.
والمعتمد في المذهب: عدم التَّقدير في التعريف بمدة معينة.
قال المَرغيناني (¬1) وصدرُ الشَّريعة (¬2): «الصحيح أنها غير مقدرة بمدة معلومة، بل هي مفوَّضة إلى رأي الملتقط فيعرِّفُها إلى أن يغلبَ على ظنِّه أنّها لا تطلبُ بعد ذلك». وهذا اختاره شمسُ الأئمة، قال ابنُ قُطْلُوبُغا (¬3): «قال في «الينابيع»: وعليه الفتوى، وقال في «الجواهر»: والأصح أن التقدير غير لازم ... وفي «المضمرات»: وعليه الفتوى»، وقال الحدادي (¬4): «وعليه الفتوى».
¬__________
(¬1) في الهداية2: 175.
(¬2) في شرح الوقاية3: 271.
(¬3) في التصحيح والترجيح ص304 - 305.
(¬4) في الجوهرة1: 356.
اختياره التقدير في التّعريف للقطة بالأيام في أقلّ من عشرة دراهم وبالشهر في عشرة دراهم فأكثر وبالسنة في مئة فأكثر:
قال القُدُوريّ: «فإن كانت أَقلّ من عشرةِ دراهم عرَّفها أَيّاماً، وإن كانت عشرة فصاعداً عَرَّفها شهراً، وإن كان مئة درهم أو أَكثر عرّفها حولاً».
والمرادُ بالتعريف أن ينادي: إني وجدت لقطة لا أدري مالكها، فليأت مالكها وليصفها لأردها عليه.
والمعتمد في المذهب: عدم التَّقدير في التعريف بمدة معينة.
قال المَرغيناني (¬1) وصدرُ الشَّريعة (¬2): «الصحيح أنها غير مقدرة بمدة معلومة، بل هي مفوَّضة إلى رأي الملتقط فيعرِّفُها إلى أن يغلبَ على ظنِّه أنّها لا تطلبُ بعد ذلك». وهذا اختاره شمسُ الأئمة، قال ابنُ قُطْلُوبُغا (¬3): «قال في «الينابيع»: وعليه الفتوى، وقال في «الجواهر»: والأصح أن التقدير غير لازم ... وفي «المضمرات»: وعليه الفتوى»، وقال الحدادي (¬4): «وعليه الفتوى».
¬__________
(¬1) في الهداية2: 175.
(¬2) في شرح الوقاية3: 271.
(¬3) في التصحيح والترجيح ص304 - 305.
(¬4) في الجوهرة1: 356.