اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (7)
اختياره تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت عليّ حرام، أنَّه أراد الكذب:
قال القُدُوريّ: «وإذا قال لامرأته: أنت عليَّ حرام سُئل عن نيّته، فإن قال: أَردت الكذب فهو كما قال».
ومعناه: أن زوجته حلال له فوصفه بالكذب مخالف للواقع، فلا يكون إيلاءً، لأنه وصف المحللة بالحرمة كان كذباً حقيقة، فإذا نواه صدق؛ لأنه حقيقة كلامه (¬1).
والمعتمد في المذهب: أنَّه يصدّق ديانة في نيته، ولا يصدق قضاء، وما قال القُدُوريّ هو ظاهر الرواية، ومشى عليه الحَلْوانيّ، لكن قال السَّرَخْسيّ: لا يُصدَّق في القضاء، حتى قال في «الينابيع» في قول القُدُوريّ: فهو كما قال: يريد به فيما بينه وبين الله تعالى، أمّا في القضاء لا يُصدَّق على ذلك ويكون يميناً.
وقال الاسبيجابي: أراد به يعني القُدُوريّ فيما بينه وبين الله تعالى، أمّا في القضاء فلا يُصدّق في نفي اليمين، وفي «شرح الهداية»: وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: تببين الحقائق 2: 267.
(¬2) ينظر: التصحيح والترجيح ص349.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 553