اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (12)
اختياره تسليم المكفول به في السّوق:
قال القُدُوريّ: «وإذا تكفّل به على أن يُسلِّمه في مجلسِ القاضي فسَلَّمَه في السُّوق برئ، وإن سَلَّمَه في بريّةٍ لم يَبْرَأ».
والمعتمد في المذهب: أنَّ الكفيل لا يبرأ حتى يسلّم المكفول به في مجلس القاضي، وقال السَّرَخْسيّ: «المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا بناء على عادتهم في ذلك الوقت، أما في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في غير ذلك المجلس؛ لأنَّ الظاهر المعاونة على الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد لا على الإحضار، والتقيد بمجلس القاضي مفيد, وإن سلّمه في برية لم يبرأ لعدم المقصود وهو القدرة على المحاكمة» (¬1).
وقال الحلبي (¬2): «والمختار في زماننا أنَّه لا يبرأ». وقال التُّمُرتاشيّ (¬3): «وهو قول زفر، وبه يفتى في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق، ومحل الاختلاف في بلد لم يعتادوا نزع الغريم من يد الخصم» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: العناية7: 169.
(¬2) في الملتقى ص124.
(¬3) في منح الغفار ق2: 79/أ-ب.
(¬4) ينظر: الفتح6: 289، والبحر6: 229.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 553