فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
وسبب اختيار القُدُوريّ: أنَّ المقصودَ من الكفالة هو القدرةُ على المحاكمة، وفي السُّوق يُمكنه ذلك، وفي البرية لا يُمكنه فإذا سلَّمَه في بلد آخر برئ.
ومبنى تغيّر الفتوى فيها على اختلاف الزَّمان، حيث فَسَدَ الزَّمان وأَصبح النَّاس يعاونونه على المنكر للهروب من القضاء، فلم يَعُد يبرأ الكفيل بالتَّسليم في السُّوق.
ومبنى تغيّر الفتوى فيها على اختلاف الزَّمان، حيث فَسَدَ الزَّمان وأَصبح النَّاس يعاونونه على المنكر للهروب من القضاء، فلم يَعُد يبرأ الكفيل بالتَّسليم في السُّوق.