اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (20)
اختياره منع الزوج والدي المرأة من زيارتها في بيته:
قال القُدُوريّ: «وللزَّوج أن يمنعَ والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها، ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا».
والمعتمد في المذهب: جواز زيارتها للوالدين وزيارتهم لها في بيته كل أسبوع مرة، وزيارتها للمحارم الآخرين وزيارتهم لها كل سنة مرّة، قال المَرغيناني (¬1) والزَّيلعيّ (¬2): «هو الصحيح»، وقدَّرَه محمّدُ بنُ مقاتل الرازي بشهر في المحارم.
وسبب اختيار القُدُوريّ المنع: أنَّه ظاهر الرواية؛ لأنه منزله، فله أن يمنعَ مَن شاء.
وعُمِل بغير ظاهر الرِّواية لما شاهدوا من تغيّر أحوال النّاس مما يؤدي إلى القطيعة في صلة الأرحام؛ لكثرة النِّزاعات والتَّعنت بين الزَّوج وأهل الزَّوجة، فأعطوا للمرأة حقّاً في التَّواصل مع والديها وإن لم يأذن الزوج في كلِّ أُسبوع مرّةً؛ لأنّ منعَها عن ذلك منعٌ لها من حقّ من حقوقها، ولا يملك
¬__________
(¬1) في الهداية4: 398.
(¬2) في التبيين3: 59.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 553