فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (24)
اختياره في فرض القراءة في الصلاة أدنى ما يطلق عليه اسم القرآن:
قال القُدُوريّ: «وأَدنى ما يُجزئ من القراءةِ في الصّلاةِ ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة».
والمعتمد في المذهب: وهو ظاهر الرواية آية تامة طويلة كانت أو قصيرة، قال ابن قطلوبغا (¬1): «واختارها المحبوبيّ والنَّسفيُّ وصدرُ الشريعة».
وسبب ما اختاره القُدُوريّ: أنَّه هذا أقرب إلى القواعد الشّرعيّة، فإن المطلقَ ينصرف إلى الأدنى على ما عُرِفَ في موضعه؛ ولقوله - جل جلاله -: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} المزمل: 20، وهذا ما رجَّحه الكاساني (¬2)، والزيلعي (¬3).
¬__________
(¬1) التصحيح والترجيح ص164.
(¬2) بدائع الصنائع1: 112.
(¬3) تبيين الحقائق1: 129.
اختياره في فرض القراءة في الصلاة أدنى ما يطلق عليه اسم القرآن:
قال القُدُوريّ: «وأَدنى ما يُجزئ من القراءةِ في الصّلاةِ ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة».
والمعتمد في المذهب: وهو ظاهر الرواية آية تامة طويلة كانت أو قصيرة، قال ابن قطلوبغا (¬1): «واختارها المحبوبيّ والنَّسفيُّ وصدرُ الشريعة».
وسبب ما اختاره القُدُوريّ: أنَّه هذا أقرب إلى القواعد الشّرعيّة، فإن المطلقَ ينصرف إلى الأدنى على ما عُرِفَ في موضعه؛ ولقوله - جل جلاله -: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} المزمل: 20، وهذا ما رجَّحه الكاساني (¬2)، والزيلعي (¬3).
¬__________
(¬1) التصحيح والترجيح ص164.
(¬2) بدائع الصنائع1: 112.
(¬3) تبيين الحقائق1: 129.