فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (25)
اختياره المقارنة بين التكبيرة والرفع لليدين عند تكبيرة التحريمة:
قال القُدُوريّ: «ورَفَع يديه مع التكبير حتى يُحاذي بإبهامَيْه شحمتي أُذُنَيه».
والمعتمد في المذهب: هو قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -: أنَّه يرفع اليدين أوّلاً ثمّ يُكبر، وعليه عامة المشايخ، وهو اختيار المحبوبي (¬1)، وصححه المرغيناني (¬2)، وملا خسرو (¬3)، واختاره اللكنوي (¬4)، فعن أبي حميدٍ الساعديّ - رضي الله عنه -: «يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم كبر» (¬5).
وما اختاره القُدُوريّ هو قول أبي يوسف، واختاره قاضي خان (¬6)، والكاشغري (¬7)، والغزنوي (¬8).
¬__________
(¬1) شرح الوقاية ص147.
(¬2) الهداية1: 46.
(¬3) غرر الأحكام1: 65.
(¬4) عمدة الرعاية1: 14.
(¬5) سنن أبي داود 1: 194، وغيرها.
(¬6) الفتاوى الخانية1: 85.
(¬7) منية المصلي ص86.
(¬8) مقدمة الصلاة ق45/ب.
اختياره المقارنة بين التكبيرة والرفع لليدين عند تكبيرة التحريمة:
قال القُدُوريّ: «ورَفَع يديه مع التكبير حتى يُحاذي بإبهامَيْه شحمتي أُذُنَيه».
والمعتمد في المذهب: هو قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -: أنَّه يرفع اليدين أوّلاً ثمّ يُكبر، وعليه عامة المشايخ، وهو اختيار المحبوبي (¬1)، وصححه المرغيناني (¬2)، وملا خسرو (¬3)، واختاره اللكنوي (¬4)، فعن أبي حميدٍ الساعديّ - رضي الله عنه -: «يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم كبر» (¬5).
وما اختاره القُدُوريّ هو قول أبي يوسف، واختاره قاضي خان (¬6)، والكاشغري (¬7)، والغزنوي (¬8).
¬__________
(¬1) شرح الوقاية ص147.
(¬2) الهداية1: 46.
(¬3) غرر الأحكام1: 65.
(¬4) عمدة الرعاية1: 14.
(¬5) سنن أبي داود 1: 194، وغيرها.
(¬6) الفتاوى الخانية1: 85.
(¬7) منية المصلي ص86.
(¬8) مقدمة الصلاة ق45/ب.