فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (27)
اختياره وجوب التضحية للغني عن نفسه وجميع أولاده الصغار:
قال القُدُوريّ: «الأضحية واجبة ... عن نفسِه وولدِه الصِّغار».
والمعتمد في المذهب: أنَّ الغني يُضحي عن نفسه فحسب.
قال السَّرَخْسيُّ (¬1): «وأمّا الأبُ ليس عليه أن يُضحي عن ولده الصغار في ظاهر الرّواية؛ لأنَّ ما لا يلزمه عن مملوكه لا يلزمه عن ولده كسائر القُرب، بخلاف صدقة الفطر؛ وهذا لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما كسبه, ولو كانت التضحيةُ عن أولاده واجبة لأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطر»، قال البابرتيّ (¬2): «وعلى ظاهر الرِّواية الفتوى»، وقال الإسبيجابيّ: «هو الأظهر» (¬3).
وسببُ اختيار القُدُوريّ روايةَ الحسن: أنَّ ذلك عليه كصدقة الفطر; لأنَّه جزءٌ منه فكما يلزمه أن يُضحي عن نفسه عند يساره، فكذلك عن جزئه (¬4).
¬__________
(¬1) المبسوط12: 12.
(¬2) العناية9: 510.
(¬3) ينظر: اللباب2: 205.
(¬4) ينظر: المبسوط12: 12.
اختياره وجوب التضحية للغني عن نفسه وجميع أولاده الصغار:
قال القُدُوريّ: «الأضحية واجبة ... عن نفسِه وولدِه الصِّغار».
والمعتمد في المذهب: أنَّ الغني يُضحي عن نفسه فحسب.
قال السَّرَخْسيُّ (¬1): «وأمّا الأبُ ليس عليه أن يُضحي عن ولده الصغار في ظاهر الرّواية؛ لأنَّ ما لا يلزمه عن مملوكه لا يلزمه عن ولده كسائر القُرب، بخلاف صدقة الفطر؛ وهذا لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما كسبه, ولو كانت التضحيةُ عن أولاده واجبة لأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطر»، قال البابرتيّ (¬2): «وعلى ظاهر الرِّواية الفتوى»، وقال الإسبيجابيّ: «هو الأظهر» (¬3).
وسببُ اختيار القُدُوريّ روايةَ الحسن: أنَّ ذلك عليه كصدقة الفطر; لأنَّه جزءٌ منه فكما يلزمه أن يُضحي عن نفسه عند يساره، فكذلك عن جزئه (¬4).
¬__________
(¬1) المبسوط12: 12.
(¬2) العناية9: 510.
(¬3) ينظر: اللباب2: 205.
(¬4) ينظر: المبسوط12: 12.