فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (28)
اختياره لزوم الإجار في شهر جديد بدخول ساعة منه:
قال القُدُوريّ: «فإن سكنَ ساعةً من الشَّهر الثَّاني صحّ العقد فيه، ولم يكن للمؤجّر أن يخرجَه إلى أن ينقضي، وكذلك كلّ شهر يسكن في أَوّله».
والمعتمد في المذهب: عدم لزوم العقد في شهر جديد إلا بعد مرور ليلةٍ ويومها من الشَّهر الأول، واستحسنوا هذا في ظاهر الرِّواية؛ لما في لزوم الشّهر الثاني بدخول لحظة من الشَّهر الأول من بعض حرج، وصرّحوا بالفتوى على هذا في «الجوهرة» و «التبيين»، فقالوا: «وبه يفتى»، قال القاضي: وإليه أشار في ظاهر الرِّواية وعليه الفتوى (¬1).
وسبب اختيار القُدُوريّ قول بعض المشايخ - وهو القياس -: أنَّه تمّ بدخول ساعة من الشهر الثاني، يتحقق العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني (¬2)، والأولى التمسك بالاستحسان؛ لما فيه من رفع الحرج، لا سيما أنَّه ظاهر الرِّواية.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب1: 257.
(¬2) ينظر: اللباب1: 257.
اختياره لزوم الإجار في شهر جديد بدخول ساعة منه:
قال القُدُوريّ: «فإن سكنَ ساعةً من الشَّهر الثَّاني صحّ العقد فيه، ولم يكن للمؤجّر أن يخرجَه إلى أن ينقضي، وكذلك كلّ شهر يسكن في أَوّله».
والمعتمد في المذهب: عدم لزوم العقد في شهر جديد إلا بعد مرور ليلةٍ ويومها من الشَّهر الأول، واستحسنوا هذا في ظاهر الرِّواية؛ لما في لزوم الشّهر الثاني بدخول لحظة من الشَّهر الأول من بعض حرج، وصرّحوا بالفتوى على هذا في «الجوهرة» و «التبيين»، فقالوا: «وبه يفتى»، قال القاضي: وإليه أشار في ظاهر الرِّواية وعليه الفتوى (¬1).
وسبب اختيار القُدُوريّ قول بعض المشايخ - وهو القياس -: أنَّه تمّ بدخول ساعة من الشهر الثاني، يتحقق العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني (¬2)، والأولى التمسك بالاستحسان؛ لما فيه من رفع الحرج، لا سيما أنَّه ظاهر الرِّواية.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب1: 257.
(¬2) ينظر: اللباب1: 257.