اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألةُ (29)
اختياره وجوب طلب الشفيع في مجلس علمه:
قال القُدُوريّ: «وإذا عَلِمَ الشفيعُ بالبيع أَشْهَدَ في مجلسه ذلك على المطالبة».
والمعتمد في المذهب: أن يطلب الشَّفيع فور العلم مباشرة، لا أن ينتظر إلى طوال المجلس، وهو ظاهر الرِّواية، ففي رواية «الأصل»: أن يكون على فور العلم بالبيع إذا كان قادراً عليه, حتى لو علم بالبيع وسكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة، ورَجَّحَها الكاسانيُّ (¬1)، وإليه ذهب مشايخ بَلْخ وعامّة مشايخ بُخارا، وعليه الفتوى كما في «الجواهر».
قال ابن قُطْلوبُغا (¬2): «قال في «الحقائق»: والطَّلب على الفور، هكذا روي عن أبي حنيفة، وهو ظاهرُ المذهب، وهو الصَّحيح». وقال ابنُ عابدين (¬3): «وهذا ترجيحٌ صريحٌ مع كونه ظاهر الرِّواية، فيُقَدَّم على ترجيح المتون بمشيهم على خلافه؛ لأنَّه ضمني».
ولعلّ سبب اختيار القُدُوريّ للمجلس دون الفور: ما فيه من السعة
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع5: ص17.
(¬2) التصحيح والترجيح ص261.
(¬3) رد المحتار5: 143.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 553