اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (32)
اختياره جواز تأجير الملتقط للصغير:
قال القُدُوريّ: «ويجوز أن يقبضَ له الهبة، ويُسَلِّمه في صناعة ويؤاجره».
والمعتمد في المذهب: عدم جواز تأجير الملتقط للصغير، وهو ظاهرُ الرِّواية، قال المرغيناني (¬1): «وفي «الجامع الصغير»: لا يجوز أن يؤاجره, ذكره في الكراهيّة، وهو الأصحّ؛ لأنَّه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العمّ، بخلاف الأم» ; لأنَّها تملك إتلاف منافعه، فإنَّها تملك استخدام ولدها وإجارته (¬2).
وسبب اختيار القُدُوريّ: أنَّه يرجع إلى تثقيف الصغير واستجلاب المنافع له (¬3)، ولأنَّ ذلك ليس من باب الولاية عليه، بل من باب إصلاح حاله وإيصال المنفعة المحضة إليه من غير ضرر، فأشبه إطعامه وغسل ثيابه (¬4).
ومبنى الاختلاف على اختلاف الأصل في البناء عليها، فإن اعتبرناه من باب التثقيف والإصلاح والمنفعة للصغير، فهي جائزة؛ لأنَّ الملتقط موكولٌ
¬__________
(¬1) الهداية6: 117.
(¬2) ينظر: العناية6: 117.
(¬3) ينظر: الجوهرة النيرة1: 355.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع6: 199.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 553