فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
والأولى عدم قياسه على النكاح؛ لأنَّه ارتكب محرماً بطلاقه في الرَّجعة، فيكون واجباً عليه الرجعة خروجاً من هذا المحرم، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه طلّق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلّقها فليطلِّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله - جل جلاله - أن يطلق لها النساء» (¬1).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم 2: 1093، صحيح البخاري5: 2011.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم 2: 1093، صحيح البخاري5: 2011.