فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
بالفقه». واختاره التمرتاشي (¬1)، وقال الحصكفي (¬2): «وبه يفتى».
ولعلّ سبب اختيار القُدُوريّ لحال المرأة: قياساً لها على مهر مثلها الذي يعتبر بحال المرأة، لكون المتعة تقوم مقام تنصيف المهر المسمّى لغير المدخول بها لمن لم يُسمى لها مهراً حيث يجب لها مهر المثل إن طُلِّقت بعد الدُّخول، وإن طُلِّقَت قبل الدخول يجب المتعة، وهذا القول اختاره الكَرخي أيضاً.
¬__________
(¬1) تنوير الأبصار1: 336.
(¬2) الدر المختار2: 336.
ولعلّ سبب اختيار القُدُوريّ لحال المرأة: قياساً لها على مهر مثلها الذي يعتبر بحال المرأة، لكون المتعة تقوم مقام تنصيف المهر المسمّى لغير المدخول بها لمن لم يُسمى لها مهراً حيث يجب لها مهر المثل إن طُلِّقت بعد الدُّخول، وإن طُلِّقَت قبل الدخول يجب المتعة، وهذا القول اختاره الكَرخي أيضاً.
¬__________
(¬1) تنوير الأبصار1: 336.
(¬2) الدر المختار2: 336.