اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (37)
اختيارُه وجوب نفقة البنت البالغة والابن البالغ المريض مرضاً مزمناً على الأب والأم، الأب يدفع الثُّلثان، والأُم تدفع الثُّلث:
قال القُدُوريّ: «وتجب نفقةُ الابنةِ البالغةِ والابنِ البالغِ الزَّمنِ على أَبويه أَثلاثاً على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث».
والمعتمد في المذهب: أنَّ كلَّ النفقة على الأب، وهو ظاهر الرِّواية، قال المحبوبي: وبه يفتي، ومشى عليه صدرُ الشَّريعة والنَّسَفيّ (¬1)؛ لأنَّ النفقة واجبة على الأب للصغير، فإن كبر وكان عاجزاً عن الكسب ألحق حاله بالصغير، فلزمت على الأب.
وسبب اختيار القُدُوريّ: هو بناؤها على الميراث، فإنَّ الميراث لهما للأب الثلثان والأم الثلث، فتكون النفقة عليهما كذلك، واختلف عن الصغير؛ لأنَّ نفقة الصَّغير اختصّت بالأب لاختصاصه بتربيته والولاية عليه، وبالبلوغ خرج عن ولايته، فكانت نفقتُه على قدر الميراث كغيره من الأقارب، وهذا رواية الخصاف والحسن.
فرجع الاختيار لاختلاف الأصل الذي بنوا عليهم، والأقوى الأصل الذي بني عليه ظاهر الرواية.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب2: 100.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 553