اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (39)
اختياره لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع على الأب:
قال القُدُوريّ: «ونفقةُ الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد».
والمعتمد في المذهب: لزوم النفقة على الأب ما لم يكن مريضاً مرضاً مزمناً، فالأب الفقير إن كان معسراً فيرجع عليه عند اليسار، وإن كان زمناً يلحق بالميت فلا يرجع عليه؛ لأنَّ نفقة الأب الزَمِن حينئذٍ على الجدّ فكذا نفقة الصغار، وحمل المقدسيّ ما في المتون على حالة اليسار، لكن قال الرَّملي: لا حاجة إلى ذلك؛ لأنَّ ما في المتون مبني على الرواية الثانية.
قال ابن عابدين (¬1): «وعلى هذا فلا فرق بين كون المنفق أمّاً أو جدّاً أو غيرهما في ثبوت الرجوع على الأب ما لم يكن الأب زمناً، فإنه حينئذٍ يكون في حكم الميت اتفاقاً، وفي «جوامع الفقه» ما يؤيد ما في المتون، ومثله ما في «الخانية» من أنَّ نفقة الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره، اهـ، ومثله في «البدائع»».
وهذا أقوى من الرواية الأخرى بعدم الرجوع على الأب إن كان معسراً: قال ابنُ نُجيم (¬2): «أنَّ الوجوبَ على الأب المعسر إنَّما هو إذا أنفقت
¬__________
(¬1) رد المحتار3: 615.
(¬2) البحر الرائق 4: 227.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 553