فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (47)
اختياره أنَّ جحود الوصية لا يكون رجوعاً:
قال القُدُوريّ: «وَمَن جَحَدَ الوصيةَ لم يكن رُجوعاً».
وسبب اختيار القُدُوريّ قول مُحمّد: أنَّ الرُّجوعَ عن الشَّيء يقتضي سبق وجود ذلك الشَّيء، وجحود الشيء يقتضي سبق عدمه، فلو كان الجحودُ رجوعاً لاقتضى وجود الوصية وعدمها فيما سَبَق وهو محال، وعند أبي يوسف: أنَّ الرجوعَ نفي الوصية في الحال والجحود نفيها في الماضي والحال، فهذا أولى أن يكون رجوعاً (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر2: 695.
اختياره أنَّ جحود الوصية لا يكون رجوعاً:
قال القُدُوريّ: «وَمَن جَحَدَ الوصيةَ لم يكن رُجوعاً».
وسبب اختيار القُدُوريّ قول مُحمّد: أنَّ الرُّجوعَ عن الشَّيء يقتضي سبق وجود ذلك الشَّيء، وجحود الشيء يقتضي سبق عدمه، فلو كان الجحودُ رجوعاً لاقتضى وجود الوصية وعدمها فيما سَبَق وهو محال، وعند أبي يوسف: أنَّ الرجوعَ نفي الوصية في الحال والجحود نفيها في الماضي والحال، فهذا أولى أن يكون رجوعاً (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر2: 695.